إذا لم يحز قرار اللجنة الطبية على رضاك، فيمكنك
الاعتراض على ذلك أمام لجنة طبية للاعتراضات. حيث يلزمك تقديم الاعتراض في غضون
60 يوما من يوم استلام الإشعار عن القرار.
فيلزمك تحويل الاعتراض مع المسوغات المناسبة إلى
سكرتارية اللجنة الطبية في فرع التأمين الوطني القريب من مكان سكنك.
ويمكن الاعتراض على قرار اللجنة الطبية للاعتراضات في
مسائل قانونية فقط، أمام محكمة العمل.
وإذا كنت قد قدمت اعتراضا، وأزمعت اللجنة الطبية على
تخفيض درجة عجزك، فستُعْلمك اللجنة بذلك، ويجوز لك إلغاء الاعتراض.